فصل: ذِكْرُ التَّسْلِيمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: افْتَرَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ أَرْبَعَ فِرَقٍ: فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1695- مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: السَّهْوُ قَبْلَ السَّلَامِ خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ.
1696- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ».
1697- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيُّ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ انْتَظَرْنَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ.
1698- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: صَلَّى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ مِنْ خَلْفِهِ، فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ.
1699- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.
1700- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ: فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ.
1701- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَعْدًا، وَعَمَّارًا، سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
1702- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَالسَّائِبَ الْقَارِيَّ، كَانَا يَقُولَانِ: السَّجْدَتَانِ قَبْلَ الْكَلَامِ وَبَعْدَ السَّلَامِ.
1703- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ.
1704- حَدَّثنا عَلَّانُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.
1705- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، قَالَ: صَلَّى بِهِمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَسَبَّحَ بِهِمْ، وَمَضَى بِهِمْ حَتَّى أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَجْزِيهِ أَنْ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَمِنْ حُجَّةِ هَذَا الْقَائِلِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَمَا سَلَّمَ.
1706- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَمَا سَلَّمَ وَكَلَّمَ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ: كُلُّ سَهْو كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَكُلُّ سَهْو هُوَ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ مِنَ السَّهْوِ يَعْنِي فِي الزِّيَادَةِ، أَنْ يَنْسَى الرَّجُلُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَيَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ، أَوْ يَسْهُوَ فَيَزِيدُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ يُتِمَّهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَجْلِسُ مَوْضِعَ الْقِيَامِ، وَتَفْسِيرُ النُّقْصَانِ مِنَ السَّهْوِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ نَحْوَ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ. وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ فِيمَا كَانَ مِنَ الزِّيَادَةِ حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحُجَّتُهُ فِيمَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سُجُودٍ فِي النُّقْصَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ إِذَا نَهَضَ مِنْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَا تَشَهُّدَ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَإِذَا شَكَّ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فَكَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِّي سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَكُلُّ سَهْو يَدْخُلُ عَلَيْهِ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وَزُهَيْرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ، وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَخْبَرْنَا بِأَحَدِهِمَا.
1707- الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: سَلَّمَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَنَادَى يَا رَسُول اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، قَالَ: فَأُخْبِرَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَحَدَّثنا بِالْخَبَرِ الثَّانِي:
1708- عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يُحَدِّثُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنَّ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَصَحُّ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ قَالَ بِالْأَخْبَارِ كُلِّهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَقَدْ كَانَ اللَّازِمُ لِمَنْ مَذْهَبُهُ اسْتِعْمَالُ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا إِذَا وَجَدَ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا سَبِيلًا أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ مَا قَالَ أَحْمَدُ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ خَبَرَ أَيُّوبَ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا فِي الصَّحَارَى، وَالْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ فِي الْمَنَازِلِ اسْتِدْلَالًا بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِمْضَاءُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى وَجْهِهَا، وَالْقَوْلُ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُوُلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ.

.ذِكْرُ التَّسْلِيمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَّمَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَمِنْ ذَلِكَ خَبَرُ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، وَخَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَكَانَ النَّخَعِيُّ، يَقُولُ: تَسْلِيمُ السَّهْوِ وَالْجَنَازَةِ وَاحِدَةٌ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَلِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمَةِ وَالثِّنْتَيْنِ.

.ذِكْرُ التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالتَّسْلِيمِ فِيهِمَا:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ، كَذَلِكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءٌ.
1709- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُسَلِّمَانِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهِمَا تَشَهُّدٌ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ فِيهِمَا تَسْلِيمٌ وَتَشَهُّدٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِنِّي لَأَسْتَحْسِنُ أَنْ يُتَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلَّمَ فِيهِمَا.
1710- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يَفْعَلُ وَتَوَقَّفَ عَنِ التَّشَهُّدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
1711- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. قُلَابَةَ. فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَخْبَارٌ ثَلَاثَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا كُلِّهَا، وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
1712- حَدَّثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنْ خَالِدٍ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ: ثُمَّ تَشَهَّدَ، وَأَمَّا الْخَبَرَانِ الْآخَرَانِ فَغَيْرُ ثَابِتَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا مَعَ عِلَلِهِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا التَّسْلِيمُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَوَاجِبٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِيهِمَا، وَالتَّشَهُّدُ إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَشَهَّدَ مَنْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ، وَلَا أَحْسِبُ يَثْبُتُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

.ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَسْهُو مِرَارًا:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ مِرَارًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ بِجَمِيعِ سَهْوِهِ سَجْدَتَانِ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ سَهْوَانِ مُخْتَلِفَانِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الرَّجُلِ سَهْوَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْهُ مَا يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بَعْدَ السَّلَامِ، فَلْيَسْجُدْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ.